hitlir عضو مجتـــــهــد
عدد الرسائل : 81 العمر : 34 البلـــــد : : x0x العمل/المهنة : : al-bayt كبف تعرفت علينا ؟ : : za3lan تاريخ التسجيل : 07/12/2007
| موضوع: {صلاة العيــــــــد } الأحد ديسمبر 23, 2007 11:52 am | |
| صلاة العيــــــــد :
مشروعيتهـا شُرعت صلاة العيد في السَّنَة الأولى من الهجرة ؛ ودليل مشروعيتها ما رواه أنس
رضي الله عنه، قال: ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، ولهم يومان
يلعبون فيهما فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما هذان اليومان ، قالوا: كنا
نلعب فيهما في الجاهلية ، قال: إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيرًا منهما يوم الفطر
ويوم النحر ) رواه أحمد و أبو داود ، وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله
عنهما ، قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله - صلى الله عليه وسلم و أبي بكر
و عمر وعثمان ، رواه مسلم .
حكمهـا
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن صلاة العيد سُنَّة مؤكدة ، ورأى بعضهم أنها فرض
على الكفاية ، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين ، وإلا أثمَ الجميع بتركها
وذهب الحنفية إلى أنها واجبة على كل مكلف من الذكور ، واختار هذا القول شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل لذلك بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت
( أُمرنا أن نُخْرِج العوائق والحُيَّض وذوات الخدور ) متفق عليه ، ووجه الدلالة أنه
إذا كانت النساء والحيض مأمورات بالخروج إلى صلاة العيد ، فالرجال مأمورون
بذلك من باب أولى .
ويُشترط لصحة أدائها ما يُشترط لصحة صلاة الجمعة ، من الجماعة والإقامة ، فلا
تصلى فرادى ، ولا تجب على المسافر على الراجح من أقوال أهل العلم .
وقـت أدائهـا
أما وقت أدائها، فيبدأ من ارتفاع الشمس يوم العيد قَدْرَ رمح ، ويقدر ذلك بخمس
عشرة دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس ، ويمتد وقت أدائها إلى الزوال (قُبيل أذان
الظهر بقليل) فوقتها هو وقت صلاة الضحى .
صفـة أدائهـا أما صفة أدائها، فلا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان
تصلى من غير أذان ولا إقامة ؛ ولا يُشرع على الصحيح النداء لها بـ" الصلاة
جامعة " ونحو ذلك ، لعدم الدليل .
ويُكَبِّر الإمام والمأموم في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام
ويكبر في الركعة الثانية عقب القيام خمس تكبيرات غير تكبيرة الرفع من السجود
لفعله - صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أنه ( كبَّر في العيدين، في الأولى سبعًا قبل
القراءة، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة ) رواه ابن ماجه و الترمذي ، وصححه
الإمام أحمد ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما التكبير في الصلاة فيكبر
المأموم تبعًا للإمام .
ويُستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة، لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم :
( أنه كان يرفع يديه مع التكبير ) رواه أصحاب السنن إلا النسائي
وهو عامٌّ في كل تكبير في الصلاة ، فيشمل تكبيرات صلاة العيدين .
ويُسن للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بعد التكبيرات بسورة " الأعلى"
وفي الثانية بسورة " الغاشية " ، أو أن يقرأ في الأولى بسورة "ق"
وفي الثانية بسورة " القمر"
لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ولو قرأ بغير ذلك فلا حرج .
فإذا فرغ الإمام من الصلاة خطب الناس خطبتين ، يجلس بينهما
وحضور خطبتي العيد
والاستماع لهما سُنَّة وليس بواجب ، باتفاق أهل العلم .
كما أن من السُّنَّة أن تقام صلاة العيد في المصلَّى ؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي
الله عنه ، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر
والأضحى إلى المصلى ) متفق عليه ، ولم يُنقل عنه عليه الصلاة والسلام
أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر
فينبغي مراعاة هذه السُّنَّة والمحافظة عليها .
تلكم هي أهم الأحكام المتعلقة بصلاة العيد
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ، وأن يجعله عيداً مباركاً على أمة الإسلام ... | |
|