منتديات الحلم للانترنيت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الحلم للانترنيت

Www.7olem.c.la
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 {صلاة العيــــــــد }

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hitlir
عضو مجتـــــهــد
عضو مجتـــــهــد
hitlir


ذكر عدد الرسائل : 81
العمر : 34
البلـــــد : : x0x
العمل/المهنة : : al-bayt
كبف تعرفت علينا ؟ : : za3lan
تاريخ التسجيل : 07/12/2007

{صلاة العيــــــــد } Empty
مُساهمةموضوع: {صلاة العيــــــــد }   {صلاة العيــــــــد } Emptyالأحد ديسمبر 23, 2007 11:52 am

bsmn


صلاة العيــــــــد :

مشروعيتهـا
شُرعت صلاة العيد في السَّنَة الأولى من الهجرة ؛ ودليل مشروعيتها ما رواه أنس


رضي الله عنه، قال: ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، ولهم
يومان

يلعبون فيهما فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما هذان اليومان
، قالوا: كنا

نلعب فيهما في الجاهلية ، قال: إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما
خيرًا منهما يوم الفطر

ويوم النحر ) رواه أحمد و أبو داود ، وثبت في الصحيح
عن ابن عباس رضي الله

عنهما ، قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله - صلى الله
عليه وسلم و أبي بكر

و عمر وعثمان ، رواه مسلم .

حكمهـا


ذهب أكثر أهل العلم إلى أن صلاة العيد سُنَّة مؤكدة ، ورأى بعضهم أنها فرض


على الكفاية ، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين ، وإلا أثمَ الجميع
بتركها

وذهب الحنفية إلى أنها واجبة على كل مكلف من الذكور ، واختار هذا
القول شيخ

الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل لذلك بحديث أم عطية رضي
الله عنها قالت

( أُمرنا أن نُخْرِج العوائق والحُيَّض وذوات الخدور ) متفق
عليه ، ووجه الدلالة أنه

إذا كانت النساء والحيض مأمورات بالخروج إلى صلاة
العيد ، فالرجال مأمورون

بذلك من باب أولى .

ويُشترط لصحة أدائها
ما يُشترط لصحة صلاة الجمعة ، من الجماعة والإقامة ، فلا

تصلى فرادى ، ولا
تجب على المسافر على الراجح من أقوال أهل العلم .

وقـت أدائهـا

أما
وقت أدائها، فيبدأ من ارتفاع الشمس يوم العيد قَدْرَ رمح ، ويقدر ذلك بخمس


عشرة دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس ، ويمتد وقت أدائها إلى الزوال (قُبيل
أذان

الظهر بقليل) فوقتها هو وقت صلاة الضحى .


صفـة أدائهـا
أما صفة أدائها، فلا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام
ركعتان

تصلى من غير أذان ولا إقامة ؛ ولا يُشرع على الصحيح النداء لها بـ"
الصلاة

جامعة " ونحو ذلك ، لعدم الدليل .

ويُكَبِّر الإمام
والمأموم في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام

ويكبر في الركعة
الثانية عقب القيام خمس تكبيرات غير تكبيرة الرفع من السجود

لفعله - صلى
الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أنه ( كبَّر في العيدين، في الأولى سبعًا قبل


القراءة، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة ) رواه ابن ماجه و الترمذي ، وصححه


الإمام أحمد ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما التكبير في
الصلاة فيكبر

المأموم تبعًا للإمام .

ويُستحب رفع اليدين مع كل
تكبيرة، لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم :

( أنه كان يرفع يديه مع التكبير
) رواه أصحاب السنن إلا النسائي

وهو عامٌّ في كل تكبير في الصلاة ، فيشمل
تكبيرات صلاة العيدين .

ويُسن للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بعد
التكبيرات بسورة " الأعلى"

وفي الثانية بسورة " الغاشية " ، أو أن يقرأ في
الأولى بسورة "ق"

وفي الثانية بسورة " القمر"

لفعل النبي - صلى
الله عليه وسلم- ، ولو قرأ بغير ذلك فلا حرج .

فإذا فرغ الإمام من الصلاة
خطب الناس خطبتين ، يجلس بينهما

وحضور خطبتي العيد

والاستماع لهما
سُنَّة وليس بواجب ، باتفاق أهل العلم .

كما أن من السُّنَّة أن تقام صلاة
العيد في المصلَّى ؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي

الله عنه ، قال: ( كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر

والأضحى إلى المصلى ) متفق عليه ،
ولم يُنقل عنه عليه الصلاة والسلام

أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر


فينبغي مراعاة هذه السُّنَّة والمحافظة عليها .

تلكم هي أهم الأحكام
المتعلقة بصلاة العيد

نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ، وأن يجعله عيداً
مباركاً على أمة الإسلام ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
{صلاة العيــــــــد }
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الحلم للانترنيت  :: المنتديات العامة :: المنتدى الاسلامـــــي-
انتقل الى: